الشيخ محمد رضا نكونام

233

حقيقة الشريعة في فقه العروة

باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ، وإذا شك في كونه زوجةً أو لا ، فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجيّة ، وكذا لو شك في المحرميّة من باب الرضاع ، نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو انساناً فلا يجب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الانسان ، وإن كان الشك في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز فلا يجب الاجتناب . م « 3660 » يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر ، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم . م « 3661 » المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلاني أو غيره لا مطلقة ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأةً بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً لا يحرم النظر إليه . فصل في ما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل : م « 3662 » يجوز وطي الزوجة والمملوكة دبراً إلّامع عدم رضاها بذلك فيتركه . م « 3663 » يجوز وطي الحائض دبراً . م « 3664 » لا يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبراً ، لعدم الدليل على